حكم المسح على الرقبة_2

فتاوى نور على الدرب

702

س : تسأل الأخت أ . أ . هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب ؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت ؟

ج : نعم ، لا يستحب ولا يشرع ، المسح يكون للرأس فقط من منابت الشعر إلى منتهى الشعر ، تمسح المرأة والرجل ، أما الرقبة فليست محل المسح .






كلمات دليلية:




قيدوا العلم بالكتابة