ج : إذا كان الماء مجموعا وتوضأ به الإنسان ثم بقي منه ماء ، يكفي لوضوء الثاني ، فالصواب أنه لا حرج ، ولا ينجس بذلك ، ولا تزول طهوريته ، وقال بعض أهل العلم : إنه يكون طاهرا لا طهورا ولا تحصل به الطهارة ، وليس عليه دليل ، والصواب أنه طهور ، فلو أن إنسانا تطهر من حوض صغير ، أو من إناء كبير ، ثم صب ماءه الذي تطهر فيه في إناء آخر ، فتوضأ به آخر فلا بأس إذا كان ليس به نجاسة ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 272) إنما غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وأذنيه ، هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية ، على القول الراجح ، لكن تركه أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .