ج : يجب الوضوء للصلاة ، أو لمس المصحف ، أو للطواف إذا كان في مكة ، أما إذا أحدث حدثا أصغر ، وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء ، لو أحدث في الضحى ببول ، أو ريح ، أو غائط ما عليه وضوء ، لكن إذا حضره الظهر يتوضأ ، أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء ، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر ، وهكذا الوضوء لموجباته : للصلاة ، أو لمس المصحف ، أو للطواف ، أو إذا أراد النوم حتى ينام على طهارة ، هذا هو المسنون ، أما كونه يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء ، يستنجى من البول والغائط ويكفي ، فإذا حضرت الصلاة توضأ .