حكم الوضوء بماء تغير برائحة غير نجسة

فتاوى نور على الدرب

725

س : ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز ، أو أي رائحة أخرى ؟

ج : إذا كان شيئا طاهرا فلا يضر ولو فيه رائحة الغاز ، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به ، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة فلا يضر .






كلمات دليلية:




أخلاق النبوة