ج : لا نعلم بأسا في ذلك إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة ، لكن السنة والأفضل أن يبتدئ بالوضوء لغسل الجنابة ، يتوضأ ثم يغتسل للجنابة ، ويكفيه الوضوء الأول ، كان النبي يتوضأ أولا عليه الصلاة والسلام ، يعني يستنجي ، ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ، حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 295) شيء ، ليس عليه وضوء بعد ذلك ، إلا إذا أحدث أو مس فرجه ، أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء ، أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه ، ولم يحدث فإن وضوءه الأول كاف ، أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله ، وإن شاء توضأ بعده ، لا يكفي الغسل وحده ، فهو إما أن يتوضأ قبله ، وإما أن يتوضأ بعده ، وإذا توضأ بعده وقبله وهو عريان فلا حرج في ذلك ، لأنه تجرد ليغتسل ، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل ، وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة ، أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله ، ولا حرج .