ج : إذ توضأ داخل الحمام فلا بأس ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : بسم الله ويتوضأ ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة ؛ لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمي ويكمل وضوءه ، وأما التشهد فيكون بعد الخروج من محل الوضوء ؛ محل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة ، إذا فرغ يخرج ويتشهد في (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 93) الخارج ، أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول هذا لا بأس أن يتوضأ فيه ؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة .