ج : كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب ، وما المانع إذا كان طهورا صالحا للغسل والوضوء من ماء الأمطار ، أو ماء الأنهار ، أو ماء العيون ، أو ماء الآبار ، فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب إلا إذا كان ماء مالحا ، مثل ماء البحار ، أو فيه مرارة على الإنسان ، إن استطاع أن يجعل فيه ماء يحليه ويزينه ويشرب منه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 129) فالحمد لله ، وإن كان لا يستطيع فلا بأس ، المقصود أنه ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب ، إن كان به علة من مرارة أو ملوحة يمكن تحليته بشيء من المعدلات من التحلية ، والحشرات إذا كانت فيه لا تنجسه فلا تضره ، وإذا كانت تضر الإنسان يتركه . الرسول أمر بغمس الذباب والشرب إذا وقع في الماء واللبن ، يغمسه لا بأس .