ج: من نام نوما مستغرقا بطل وضوؤه، سواء كان رجلا أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء، ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه بأن الرسول علمهم إذا كانوا (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 84) سفرا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ، جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ، أما إذا كان نوما يسيرا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله.