ج : هذا فيه تفصيل : إذا كان اللمس ليس عن شهوة ؛ أخذ منها شيئا أو ناولها شيئا هذا لا يبطل الوضوء ، وهكذا لو كان عن شهوة عن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضا في أصح قولي العلماء ، أما قوله جل وعلا : أو لامستم النساء ، فالمراد بالآية الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والجماعة : ليس المراد اللمس باليد ، وفي قراءة : (أو لمستم) ، فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع .