ج : مس المرأة فيه تفصيل ، وله ثلاث حالات : إحداها : أن يمسها بشهوة . الثانية : ألا يمسها بشهوة ، بل مس عادي . الثالثة : أنه سواء بشهوة ، أو بغير شهوة ، لا يضر . والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء ، سواء كان عن تلذذ أو من غير تلذذ هذا هو الصواب ، وأما قوله سبحانه أو لامستم النساء (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 213) ، فالمراد به الجماع ، جامعتم النساء ، فمس المرأة إذا مسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وهكذا لو مسها متلذذا مس يدها ، أو قبلها فإنه لا ينتقض وضوؤه لذلك ، قد قالت عائشة رضي الله عنها : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ، ثم يصلي ولا يتوضأ فالمقصود أن تقبيل المرأة ، أو مس يدها ، أو قدمها ، أو وجهها لا ينقض الوضوء على الصحيح مطلقا ، إلا إذا خرج منه شيء كالمذي انتقض وضوءه ، أما ما دام مس من دون شيء لا يخرج شيء ، فالصواب أن هذا المس لا ينقض الوضوء ؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : كان يقبل بعض نسائه ، ثم يصلي ولا يتوضأ . اللهم صل وسلم عليه .