ج : الصواب أنه لا يبطل الوضوء ، لا الزوجة ولا غيرها ، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج ، مجرد مس ، أو قبلة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ أما قوله سبحانه : أو لامستم النساء ، فالمراد به الجماع ، ما هو باللمس ، المراد به لامستم : جامعتم ، أما لمسها وتقبيلها ، أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا ، ولو عن شهوة ، ولو عن تلذذ ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء ، هذا هو الراجح من أقوال العلماء .