ج : الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء زوجته ، أو أخته أو عمته ، أو أمه ، أما قوله سبحانه : أو لامستم النساء ، فالمراد في الجماع . وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 218) المرأة ينقضه مطلقا ، وبعضهم قال : مسها إذا كان بشهوة ، عن تلذذ ينقض . والصواب أنه لا ينقض مطلقا ، إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني ، وإلا فإنه لا ينقض ، مجرد لمس المرأة زوجته ، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض . وقد كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ اللهم صل وسلم عليه . أما قوله جل وعلا : أو لامستم النساء ، فهذا المراد به الجماع .