ج : لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء ، منهم من قال : ينقض الوضوء . ومنهم من قال : لا ينقض الوضوء . ومنهم من فصل ، فقال : من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه ، وإلا فلا ، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا ، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، هذا هو الصواب ، هذا هو الراجح ؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ، ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة ، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس ، الله بعثه معلما ومرشدا ، عليه الصلاة والسلام ، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ، أما قول الله عز (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 212) وجل فيما يوجب الوضوء : أو لامستم النساء ، فالمراد بذلك الجماع ، قال تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ، فقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط ، هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر وقوله أو لامستم النساء هذا فيه الجنابة ، ويعني إتيان النساء ، والله يكني عن الجماع بالملامسة واللمس ، وليس المراد لمس اليد ولا مس القبلة ، فالمراد الجماع ، هذا هو المعنى الصحيح لتفسير الآية .