حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة_7

فتاوى نور على الدرب

605

س : هل لمس الرجل ليد الزوجة ، أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء ؟

ج : مس المرأة لا ينقض الوضوء ، زوجته أو محرمه أو غيرهما ، لا ينقض الوضوء ، إلا إذا خرج مني أو مذي ، إذا خرج المذي يغسل ذكره ويتوضأ ، أو خرج مني بشهوة عليه غسل الجنابة ، أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء لا ينتقض الوضوء ، أما قوله تعالى : أو لامستم النساء ، فالمراد به الجماع ، يكني به الرب عن الجماع ، هذا هو الصواب ، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، هذا هو الصواب سواء عن شهوة أو عن غير شهوة ، هذا هو القول الحق ، لكن لو لمسها ؛ قبل زوجته فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء ، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ، أما إذ أمنى خرج منه المني يعني سبقته الشهوة هذا عليه غسل الجنابة ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي ، ولا يتوضأ ، كان يباشرهن ويقبلهن ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة