حكم انتقاض الوضوء من مس امرأة أجنبية_3

فتاوى نور على الدرب

600

س : هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء ؟

ج : الله يقول : أو لامستم النساء ، اختلف العلماء فيها : قال بعضهم : المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة ، هذا ينقض الوضوء مع المرأة ، مع الزوجة ، ومع غيرها ، والصواب أن الملامسة : الجماع ، وأن قوله تعالى : أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء ، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء ، هذا الصحيح سواء عن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 226) شهوة أو غير شهوة ، لا يبطل الوضوء لا مع الزوجة ولا مع غيرها ، إذا لم يخرج شيء ، أما إذا خرج مذي أو مني بطل ، لكن ما دام لم يخرج شيء ، إنما هو مجرد مس ولو بشهوة ، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ والتقبيل يكون عن شهوة وعن تلذذ ، فكونه يقبل بعض نسائه ، ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا ينقض الوضوء ، وإنما المراد بالملامسة الجماع .






كلمات دليلية:




ترك الركن سهوا_2