حكم انتقاض وضوء من مس فرجه فوق ساتر

فتاوى نور على الدرب

462

  س : ما حكم مس القبل أو الدبر ؟ وما حكمه في الوضوء ؟

ج : من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء وفي لفظ آخر : من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه ، وهكذا المرأة .






كلمات دليلية:




دلائل النبوة والرسالة