ج : يكفيه أن يمر الماء عليها ، إذا أمر الماء عليها كفى ، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي ، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ، ذلك وإن خللها فهذا أفضل ، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل ، فقد فعل النبي هذا وهذا ، عليه الصلاة والسلام .