ج : لا ، ليس عليها إلا حدود أسفل الرأس ومنابت الرأس ، أما أطوال الضفائر ؛ فلا تمسح عليها ، إلا في الغسل ، تمرر الماء عليه كله ، أما في الوضوء فتمسح منابت الشعر إلى أسفل الرأس في المنابت وإذا طال الشعر فوق ذلك فلا يضر ، لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر ، لا تفكها ، ولكن تعمه ، أي تسيل عليه الماء كله .