حكم صلاة من كان متهاونا بالطهارة

فتاوى ابن باز

709

س: أنا رجل كنت أتهاون بالتنزِّه من البول، وكنت أصلي بشكل عادي، والآن أريد أن أتوب، فهل يجب عليَّ أن أعيد جميع الصلوات التي صليتها من غير طهارة، مع العلم أنها لمدة سنة تقريبًا؟

ج: عليك التوبة، ويكفي التوبة إلى الله، والندم على ما مضى، والإقلاع والحرص على الطهارة مستقبلا، والتوبة إلى الله مما سلف، وليس عليك إعادة، فالتوبة تجب ما قبلها. نسأل الله العافية والسلامة.






كلمات دليلية:




حكمة الجهر والإسرار بالتلاوة أثناء الصلاة