ج : من نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه ، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم ، وقال بعض أهل العلم : إذا تعمدها وهو (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 88) يعلم الحكم الشرعي فإنه يعيد الوضوء . والصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه ، أو يعتقد أنها مستحبة فقط ، ليس عليه إعادة الوضوء ، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء ، فإن نسي ذلك ، أو جهل ذلك ، أو شك في وجوب ذلك فوضوؤه صحيح ، والحمد لله .