حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا

فتاوى ابن باز

674

س: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟

ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء . وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان. وفق الله الجميع .






كلمات دليلية:




اللحظ رائد الفتن