ج: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 85) قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءا صحيحا، ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة: الأصل سلامته، ولا إعادة عليه لما مضى من صلواته.