ج: إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة ، فصلاة المأمومين صحيحة، وعليه هو الإعادة، إذا علم أنه محدث، أو أن طهارته بها خلل يبطلها، عليه أن يعيد، وليس على الجماعة الإعادة، وصلاتهم صحيحة. والواجب عليه أن يعيد. سؤال من مقدم البرنامج. وإذا أعاد المأموم اعتقادا منه أن فعله صحيح؟ ج: لا حرج عليه، هذا اجتهاد منه، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا إعادة عليه، ومن أعاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله، وهي زيادة.