حكم من صلى وبه سلس بول ولم يستنج

فتاوى ابن باز

689

س: أنا شيخ كبير مصاب بسلس البول وأرتدي حفاظة، وإذا كنت في غير بيتي كنت عند ناس لا أستطيع تغييرها إذا امتلأت بالبول. وقد توضأت للمغرب وصليت والحفاظة لم تتغير. فما الحكم؟ أفادكم الله.

ج: وعليكم السلام، بعده: عليك أن تعيد الصلاة المذكورة؛ لعدم استنجائك من البول بعد دخول الوقت، وعدم تغيير الحفاظة أو غسلها.






كلمات دليلية:




حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها