حكم من يشك في انتقاض وضوئه_2

فتاوى نور على الدرب

572

س : ما حكم من شك في انتقاض الوضوء ، هل يتوضأ أم لا؟ أثابكم الله

ج : إذا شك الإنسان هل انتقض وضوؤه ، ليس عليه الوضوء إذا كان عرف الطهارة قد توضأ عرف أنه متطهر للظهر مثلا ثم شك بعد ذلك هل انتقضت طهارته أم لا ليس عليه وضوء بل يصلي العصر بالطهارة الأولى ، وهكذا أشباه ذلك توضأ الضحى ليصلي الضحى ثم شك ، هل انتقضت طهارته ، لا يلزمه الوضوء للظهر ، بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحى وهكذا في الليل مثلا ، تهجد فلما جاء الفجر شك هل أحدث أم لا ، لا حرج عليه ولا وضوء عليه ، بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به آخر الليل ولا يحتاج وضوءا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه وفي لفظ آخر لما سئل أن رجلا قال : (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 270) يا رسول الله ، رجل ويشير إلى بطنه ، قال : لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالحاصل ليس عليه أن يجدد وضوءه ، حتى يتحقق . ويعلم أنه أحدث ، بريح أو بول أو غائط ، أو أكل لحم إبل أو ما أشبهه من النواقض ، الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء ، إلا إذا تحقق وجود الناقض . كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتحقق الحدث فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة . وله ثلاث حالات : حالة إذا تحقق أنه أحدث فإن عليه الوضوء ، حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول ، الحالة الثالثة شك يعني تردد هل أحدث أم لا؟ قد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث ، وقد يستوي الطرفان . فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث . وإذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل لما في الوضوء من الخير والفائدة الوضوء فيه فضل عظيم فإذا توضأ لكل صلاة . هذا فيه فضل عظيم ، وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس ، قد فعله النبي في بعض الأحيان اللهم صل وسلم عليه ، كما يصلي الإنسان مجموعة الظهر والعصر بوضوء واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض .






كلمات دليلية:




لا قضاء على المرتد إذا تاب_1