حكم وضوء صاحب الحدث الدائم

فتاوى ابن باز

528

س: أعاني من خروج ريح دائمة، والسؤال هو: هل يجوز لي الصلاة والطواف بوضوء واحد ؟ وهل يجوز لي أداء صلاة التراويح بوضوء صلاة العشاء ؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء، ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة ، وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت؛ للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الرجال يحبون بسرعة ويكرهون ببطء والنساء يحببن ببطء ويكرهن بسرعة