حكم وضوء من به سلس البول_2

فتاوى نور على الدرب

1019

س : إنني مصاب بسلس ، وأحيانًا ينزل مني ما يقدر بقطرة أو قطرتين ، وأحيانًا أصلي بالناس إمامًا ، فهل يجوز لي ذلك أو لا ؟

ج : إذا كان السلس مستمرا معك ، وهو خروج الماء كالبول فلا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 258) تتوضأ إلا إذا دخل الوقت ، إذا دخل الوقت توضأ ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت ، مثل المستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة ؛ لأن حدثها دائم وهو خروج الدم ، وهكذا من كان بوله مستمرا معه فإنه يتوضأ لكل صلاة ، يعني إذا دخل الوقت فيتوضأ للعصر ، إذا دخل وقتها ، ويصلي حتى يخرج الوقت ، ويقرأ القرآن من المصحف ، وهكذا يتوضأ للمغرب ويصلي حتى يغيب الشفق وهكذا بعد العشاء ويتوضأ حتى يدخل الوقت ، المقصود أن لكل وقت وضوءا هذا لصاحب السلس والأحوط لك أن لا تصلي بالناس إماما ؛ لأن جمعا من أهل العلم يرون أنه لا يصلي صاحب السلس إماما بالناس ، وإن صليت فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، هذا على الصحيح لكن إن تركت ذلك فهو أولى .






كلمات دليلية:




حكم من ترك ركعتي الفجر والوتر