ج : وجود الدسم على البدن ، على أعضاء الوضوء أو البدن ، لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك ، وإذا كان على غير أعضاء الوضوء ، فليس له تعلق بالوضوء ، ولكن في الجنابة لا يضر أيضا ، إذا كان في البدن دسم ، آثار زيت أو سمن أو شبه ذلك من الدسم ، هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، فلا يضر في ذلك ، فإذا توضأت وفي يدها أثر دسم أو في ذراعها أو في قدمها ، فإنه لا يضرها وهكذا غسل الجنابة ، أو غسل الحيض ، إذا كان في البدن آثار الدسم لا يمنع الماء ، الدسم المعروف الذي ليس له جسم ، دسم ليس له جسم ، وإنما هي لزوجة في البدن ، هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء والحمد لله .