حكم وضوء من على شفتيه حمرة

فتاوى نور على الدرب

677

س : هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين ، وهل استعمالها محرم ؟

ج : الحمرة والديرم وأشباهه لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك أما إذا كان الشيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباهها في الأظفار أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحناء ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء .






كلمات دليلية:




الجزع عند المصيبة مصيبة