ج : أولا الأصل الإباحة والسلامة ، فلا يقال للعطور إنها فيها كذا وكذا إلا بدليل ، الله جل وعلا : أباح لعباده ما في الأرض ، قال : (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 251) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، فالأصل الإباحة للعباد ، إلا إذا ثبت أن هذا العطر استخرج من شيء يسكر كثيره ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام هكذا يقول عليه الصلاة والسلام . فإذا علم المؤمن علما لا شك فيه ، أن هذا العطر من مادة كثيرها يسكر ، فإنه لا يستعمله ، أما إذا لم يعلم ذلك ، فإنه لا حرج عليه ، في استعمال العطر بأنواعه ، ولا حرج فيه عليه في بيعه وشرائه ، وكونه في ملابسه ، كل ذلك لا حرج فيه ، لأن الأصل هو الإباحة والحمد لله .