رد السلام أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء

فتاوى ابن باز

563

س: رد السلام أثناء الوضوء، هل ينقض الوضوء؟ وهل هو مكروه؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: رد السلام ليس بمكروه، ولا ينقض الوضوء، فإذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي، فالواجب عليك: أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة، أما إذا كنت في حالة استنجاء لإزالة النجاسة - لأن بعض العامة يسميها وضوءا - فإن رد السلام في هذه الحالة لا بأس به إن شاء الله، بخلاف إذا كنت في قضاء الحاجة، فإن الأولى: عدم رد السلام حتى تنتهي، ثم ترد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام، وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة . فالحاصل: أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس: التمسح، فهذا إذا سلم عليه وجب عليه رد السلام، ولا ينتقض الوضوء برد السلام ولا بتركه، لكنه يجب عليه رد السلام، أما إذا كان يستنجي فالأظهر: أنه يرد السلام؛ لأن الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا لكنه فيه مس النجاسة، وإن ترك فلا حرج، وإن رد فلا حرج. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




أصول الأخلاق