صفة مسح المرأة لرأسها

فتاوى نور على الدرب

628

س : تسأل المستمعة : ف . من مصر ، وتقول : هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واحدة ؟ وماذا تفعل المرأة ؟ هل تمسح جميع الرأس ؟ وماذا تفعل إذا كان الشعر طويلاً ؟

ج : مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة ، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه ، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره ، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها ، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر ، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها ، وإذا كان عليها ضمادات ؛ من حناء أو غيره (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 111) فلا يضر ، قالت عائشة : كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد ؛ من حناء أو غيره فلا بأس .






كلمات دليلية:




ضوابط الدين الحق: