صلى وهو لا يدري أنه محتلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

518

س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم ، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إمامًا؟ أجيبونا مأجورين.

ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 149) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها