قطعت رجله من تحت الركبة كيف يتوضأ

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

494

س1: أصبت ببتر رجلي اليسرى من تحت الركبة، وعُمل لي طرف صناعي، وحيث إني في الوضوء أمسح على الجزمة وهي راكبة ولن تغطي الكعبين، فهل يجوز لي أمسح عليها وهي (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 89)  لا تغطي الكعبين أم أمسح على الرجل وأنزل الجزمة، أم لا يجوز لي المسح على الطرف الصناعي ؟ وكذلك إذا استحممت أقوم بخلع الطرف وأتوضأ، ولكن بعد أن أنتهي أنسى المسح على الطرف، فهل علي إثم؟ أرجو التوضيح والله يرعاكم.

ج 1: ليس عليك غسل الطرف الصناعي ولا مسحه في الوضوء؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال، وأما في الجنابة فعليك غسل ما بقي من الرجل فقط، جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




زكاة الفطر