ج : عليها أن تتقي الله ما استطاعت ، تتوضأ كما أمر الله ، يقرب لها الماء وتتوضأ إذا كانت يداها صالحتين ، أو يوضئها غيرها كأبيها أو أخيها ، أو أختها أو زوجها ؛ لأن الله سبحانه يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ، أما الاستجمار فينبغي إذا كانت تستطيع بيدها أن تستعمل الحجر ، أو اللبن ، أو المناديل حتى تنظف القبل والدبر من أثر الغائط والبول ثلاث مرات ، أو أكثر حتى يتنقى المحل من الأذى ، ويكفي ذلك عن الماء ، فإذا استطاعت أن تفعل هذا بيدها ، يعني تطهر محل الغائط بالمناديل ، حتى تنقي المحل من أثر الغائط ثلاث مرات فأكثر لا يقل عن ثلاث ، وهكذا المسح للقبل ثلاث فأكثر ، حتى يتنقى المحل من أثر البول ، وهكذا الذكر الرجل ، ولو أنه صحيح ، ولو أنه سليم ، ولو أنها سليمة ، المرأة إذا فعلت هذا يكفي عن الماء ، وأما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 136) الوجه واليدان والرأس والرجلان لا بد من وضوء إن استطاعت بنفسها ، وإلا وضأها غيرها من زوج ، أو خادم ، أو أم ، أو أخت ، أو نحو ذلك ، فإن لم يتيسر لها أحد يوضئها تيممت إن استطاعت ؛ تضرب التراب بيديها ، وتمسح بهما وجهها وكفيها بنية الطهارة ، فإن لم تستطع يممها غيرها أيضا ، تأذن لغيرها ويقوم مقامها ، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بالنية عنها ، إذا لم يتيسر من يوضئها فالحاصل أنها تتقي الله ما استطاعت في الوضوء ، والتيمم بنفسها أو بمن يقوم مقامها إن عجزت ، وأما الاستنجاء فيكفي بالحجارة ، باللبن ، أو المناديل ، وليس من اللازم أن تستعمل الماء ، فإذا استجمر الإنسان بالحجارة ، أو باللبن ، أو بالمناديل ثلاث مرات ، أو أكثر حتى ينقي المحل كفى ذلك ، ولو كان صحيحا فالمريض من باب أولى .