لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء

فتاوى ابن باز

712

س: لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، سواء كانت امرأته أو غيرها، هل ينقض الوضوء؟

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 138) أما قوله سبحانه: أو لامستم النساء ، فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة. والله أعلم.






كلمات دليلية:




إذا أنفقت غلة الاستثمار قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها_2