ج : إذا لمس العورة من وراء الحائل لا ينتقض ؛ لا هو ولا غيره ، إذا لمس الرجل عورته من وراء الإزار ، أو من وراء السراويل لا ينتقض ، هكذا المرأة إذا لمست عورتها من وراء الإزار أو السراويل لا تبطل الطهارة ، وهكذا الرجل الطبيب إذا دعت الحاجة في كشفه على المرأة لعلاج فرجها فإنه إذا مس الفرج من وراء حائل لا ينتقض وضوءه ، بخلاف إذا مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه .