مسألة في لمس المرأة بعد الوضوء

فتاوى ابن باز

599

س: أحيانًا الإنسان حين الطواف عندها يلمس الركن اليماني وتقع يده على امرأة، فهل ينقض ذلك الوضوء؟

ج: الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.






كلمات دليلية:




قانون وضعي جائر