من أحدث في الصلاة فليقطعها

فتاوى ابن باز

635

س: قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟

ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.






كلمات دليلية:




لا شك في اختلاف المطالع في نفسها ولا أثر على الصحيح لذلك الاختلاف في الحكم_1