ج 2: إذا تيقنت من خروج شيء من القبل أو الدبر بعد الوضوء ، فإنه يبطل وضوؤك وتلزمك إعادته، وإن حدث ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك الانصراف منها وإعادة الوضوء. أما إذا لم تتيقن فالأصل بقاء الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز