وجوب الوضوء لمن اغتسل للتبرد_1

فتاوى نور على الدرب

680

س : هل يتوضأ من اغتسل أولاً إذا أراد الدخول في الصلاة؟ أم يكفي الاغتسال عن الوضوء ؟

ج : الوضوء مع الغسل أفضل ، إذا توضأ إذا كان عن غسل جنابة ، أو غسل حيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة ، تستنجي ويستنجي الرجل ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويخلل رأسه بأصابعه ، ثم يفيض الماء على جسده ؛ على شقه الأيمن ثم الأيسر ، هذه السنة من جنابة ، وفي غسل الحيض ، وفي غسل الجمعة : يبدأ بالوضوء ، يعني بعدما يستنجي من بوله أو نحوه ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يكمل غسله بادئا بالرأس ؛ يفيض عليه بماء ثلاث مرات ، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ، ثم يكمل ، هذا هو المشروع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غسل من الجنابة ، لكن لو نوى الغسل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 294) والوضوء ، نواهما جميعا ؛ نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا ، وأفاض الماء على جسده مرة واحدة ، وعمم بالماء أجزأه ذلك ، ولكن كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيتوضأ ، ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل ، ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد أن يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء ، لا بد من الاستنجاء ، يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني ، ويعم بدنه بالماء ، ويكفي بنية الجنابة والوضوء جميعا ، ينويهما جميعا ، أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة فإنها ترتفع الجنابة ، فيبقى عليه الوضوء ، يتوضأ وضوءا خاصا عن الحدث الأصغر ، والكمال : أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل هذا هو الكمال .






كلمات دليلية:




حكم الطهارة لصلاة الجنازة وكيفيتها