ج : الوضوء طهارة مستقلة ، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة ، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس ، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين ؛ الكبرى والصغرى أجزأه ذلك ، ودخلت الصغرى في الكبرى ، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح أنه لا يدخل ، فعليه أن يتوضأ ، وإذا توضأ قبل غسله يكون أفضل ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل ، كان إذا أتى أهله (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 293) يستنجى ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل ، هذا هو السنة : يستنجي ، يغسل ذكره وما حوله ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغتسل ، فإذا اغتسل من غير ترتيب ونوى الطهارتين ؛ الصغرى والكبرى أجزأه ذلك على الصحيح . أما إن كان الغسل مستحبا فلا يدخل فيه الوضوء ، لا بد من الوضوء ، أو كان للتبرد .