وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة

فتاوى ابن باز

592

س: امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟

ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الموعظة نصيحة شافية