حكم أخذ شعر الخدين وأعلى الحاجب للرجل

فتاوى ابن باز

805

س: يقول السائل: هل أخذ الشعر من الوجه مثل أخذ شعر الخد وأعلى الحاجب للرجل فيه إثم؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.

ج: الخدان من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين، فالخدان تبع اللحية؛ لأن اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، والمرأة لا تأخذ الشعر الذي في وجهها إذا كان (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 40) عاديا ليس به تشويه، أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها أو الشارب أو شعر يشوهها فلا مانع من إزالته، وليس من النمص.






كلمات دليلية:




اياكم والظلم أو الشح