حكم التسمية عند الوضوء

فتاوى ابن باز

946

س: الرسالة من المستمع س. ع. أ. يسأل ما حكم التسمية قبل الوضوء وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوئه؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور ( جمهور العلماء )، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 26) عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فيكون من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة، فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.






كلمات دليلية:




محمد جبريل