حكم صبغ اللحية باللون الأسود

فتاوى ابن باز

956

س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود ، وما حكم من يفعل ذلك؟

ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم جلسة الاستراحة