حكم وصل الشعر

فتاوى ابن باز

933
0

س: إذا تساقط شعر امرأة بفعل علاجها من بعض الأمراض الخبيثة.. هل يجوز لها استخدام الشعر المستعار ، وهل ذلك من قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " جزاكم الله خيرًا؟

ج: لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة