حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل

فتاوى ابن باز

850

س: هل هناك دليل يحرم وضع الكحل على العينين والحناء على اليدين والرجلين بالنسبة للرجل ، علمًا بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء إنما هي عادة؟

ج: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره. (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 48) ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال . أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ، فلا بأس بذلك.






كلمات دليلية:




تعدد الزوجات