ج : لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أو أكثر بعد الفاتحة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ب ( البقرة ) و( النساء ) و( آل عمران ) في ركعة عليه الصلاة والسلام ، وأقر بعض الصحابة على قراءة الفاتحة وسورة بعدها ، مع قراءة : ( قل هو الله أحد ) ، فجمع بين سورتين . فالحاصل أنه لا حرج في ذلك ، ولو نكس لا حرج ، لكن السنة أن لا ينكس ، بل يرتب كما في المصحف ، هذا هو الأفضل ، كما فعله الصحابة ورتبوا رضي الله عنهم ، فليقرأ كما في المصحف ، هذا هو الأفضل ، ولو قرأ سورة قبل سورة أجزأ ذلك .