حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة

فتاوى نور على الدرب

131

س: الأخ: م . ر . ع . مصري مقيم في الأردن يقول: أنا رجل أعمل في (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 439)  مزرعة وأسكن فيها ، وهذه المزرعة تبعد عن المسجد حوالي أربعة كيلو أمتار ، لا أملك ما أركبه ، فهل يجوز لي أن أصلي مع زوجتي؟ وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر؟ وما هي شروط ذلك ?

ج : إذا كان الأمر كما قلت فإنك تصلي وحدك ، ولا حاجة إلى أن تصلي معك زوجتك ، وإن صلت معك خلفك فلا بأس ، لا تصلي إلى جنبك ، لكن تصلي خلفك ، المرأة لا تصف مع الرجال ، أما أن يصلي معكما شخص آخر أجنبي فلا ، أما إذا كان أخاها أو عمها أو أباها يكون عن يمينك وهي خلفكما ، أما إذا كان أجنبيا فلا تصلي معكما ، إلا إذا صلت وهي مستورة متحجبة ، لا يرى منها شيء فلا بأس والحمد لله ، كما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لا تصلي مكشوفة أو متساهلة ، بل تصلي وحدها في محل آخر إذا كان معك أجنبي من العمال أو غيرهم ، وإذا صلت خلفكم مستورة فلا حرج في ذلك والحمد لله .






كلمات دليلية:




ليس العار في أن نسقط ... ولكن العار أن لا نستطيع النهوض